يروى أن عبد الله بن الزبير قام بمكة - حين استولى عليها أثناء صراعه مع الأمويين - فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل - أي ابن عباس - فناداه - أي ابن عباس - فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - الرسول - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك (1)..
ونخرج من هذه الرواية بما يلي:
أن ابن عباس كان مستمرا على موقفه بإباحة زواج المتعة حتى كف بصره وحتى عصر خلافة ابن الزبير..
أن ابن الزبير سب ابن عباس وهدده ولم يواجهه بنص شرعي يبطل موقفه..
أن ابن عباس لم يتراجع عن موقفه ورد على ابن الزبير..
أن ابن الزبير أصدر حكما تهديديا برجم ابن عباس وهو ما له سند شرعي سوى السلطان.. أي أن ابن عباس كان يواجه ابن الزبير بالنص. وكان ابن الزبير يواجهه بالسلطان وهو نفس موقف عمر فقد نهى عن المتعة بالسلطان..
يقول الفقهاء: قوله - أي ابن عباس - إنك لجلف جاف أي غليظ الطبع قليل الفهم. وقوله - أي ابن الزبير - لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك لعل فيه مبالغة في الوعيد لمنع المتعة (2)..
وهذا التعليق من قبل الفقهاء على هذه الحادثة جانب حقيقة الأمر وموه عليه وهو أن هذه الحادثة دليل على استمرار زواج المتعة بعد نهي عمر. وهو على كل حال اعتراف صريح منهم بجهل ابن الزبير وأنه لا شأن له بمثل هذه الأمور حتى أن قوله لأرجمنك لم يجد قبولا لديهم واعتبروه من نوع المبالغة في العقاب إذن أن رواياتهم تنص على أن حكم الرجم خاص بالزاني المحصن (3)..