تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨١
طهارة ميتة الخفاش; لدعوى جمع عدم النفس له ولو قلنا: بلزوم الاجتناب عن بوله أو روثه، وقد مر حكم ذلك.
والظاهر طهارة بعض الأقسام المنصوصة طهارتها - كالعقرب، والوزغ - ولو كان ذا نفس.
مسألة 5: المراد من " الميتة " المحكومة بالنجاسة، أعم مما تعد " ميتة " عرفا، أو شرعا وادعاء، كغير المذكى على موازين الاسلام على الأحوط، ولو كان غير المذكى المذكور يعد ميتة عرفا، فهو نجس.
مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم في مثل القصبات والقرى، محكوم بالطهارة، سواء كان لحما، أو جلدا، أو شحما; لتعارف تصدي القصابين للتذكية.
وأما في مثل البلاد الاسلامية الكبيرة ومدن المسلمين العظيمة، فلا يبعد كفاية سوق الاسلام ولو كان يأخذ من يد الكافر، ولأجله لو شك في الكفر والإسلام يحكم بإسلامه.
وهكذا المطروح في أرض الاسلام وإن لم يكن عليه أثر الاستعمال الاسلامي; بالنسبة إلى طهارته، ولا يبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة الطاهر، إذا كان مباليا.
وإن لم يكن مباليا، أو كان يحتمل قويا سبق يد الكافر، أو لم يكن عليه أثر الاستعمال، فالأحوط الأولى هو الاجتناب، وأما ما يحرم لحمه ويقبل التذكية، فالأحوط في مورد الشك هو الاجتناب.
مسألة 7: قد اشتهر أن ما يؤخذ من يد الكافر، أو ما يجئ من بلاد الكفار،
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست