تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٧
الصلبة، ثم ترشحت على المتنجس، أو وقعت على السطح، ثم عليه، ففيه وجهان بل قولان، ولا يبعد طهارته بها.
مسألة 6: يكفي كون ما ينزل من السماء، أجزاء صغارا من الماء، المعبر عنه ب‍ " الطل " وربما لا يرى شئ، إلا إنا نجد الإناء بعد مدة رطبا ونظيفا، وبعد إصابته به يصير جاريا أو مرئيا، فإنها وإن لم تكن ماء، بل المطر غير الماء عرفا، ولذلك يقال: " ماء المطر " من غير أن تكون الإضافة بيانية، ولكن المستفاد من الأخبار - بالاستئناس - أعم، والاحتياط لازم.
مسألة 7: قد عرفت: أن ماء المطر ونفسه معتصمان، فلا يكون ترشحه من عين النجس نجسا، بل لو كثرت الرشحات المذكورة، تطهر المتنجس على الوجه الذي مر، وقد مضى الاحتياط.
مسألة 8: الظروف المتنجسة بولوغ الكلب، لا تطهر بدون التعفير على الأظهر، وفي سقوط التعدد المعتبر فيها إشكال.
مسألة 9: الأمطار الصناعية الحاصلة من تبخير مياه البحور وغيرها، بحكم المطر الطبيعي، وأما المياه المتصاعدة بالآلات العصرية المنقلبة إلى القطرات، فلا تكون مطرا.
ولا يعتبر نزول الأمطار من السماء، فلو تبخرت المياه من أرض البحار وسطحها، وتصاعدت ثم تقطرت، وجاءت الريح بها إلى الأراضي الفوقانية، أو جاءت بها غيرها من الوسائل الحديثة، فهي مطهرة ومعتصمة، فلا بد من كونها أمطارا، ومائها ماء مطر.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 ... » »»
الفهرست