تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٣
وفي صورة العلم بوقوع النجس في المعين، فالأشبه طهارته، وحديث الاستصحاب لا يرجع إلى محصل في المقام.
مسألة 7: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو غير مطلق من سائر المائعات، فوقعت فيه نجاسة، يحكم بطهارته عملا ولو كان مسبوقا بالإضافة وغيرها مما يوجب انفعاله; لما مر.
وهكذا لو كان ماءان: أحدهما المعين أو غير المعين نجس، يحكم بطهارة المعين في الفرض الأول.
وفي الفرض الثاني إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة، فالأشبه عندنا طهارتهما الظاهرية، وهي لا تنافي نجاسة النجس الواقعية، إلا أن الاحتياط لازم جدا، فلو تطهر بأحدهما في الفرض الثاني، تترتب عليه أحكام الطاهر، إذا تبين أنه طاهر; بشرط حصول قصد القربة فيما يعتبر فيه ذلك.
مسألة 8: في جميع موارد وقوع النجاسة، والجهالة بأنها وقعت في الكر أو في المضاف، أو وقعت في القليل أو في إناء البول والدم، أو وقعت في المتنجس، ولم يكن له أثر زائد وحكم جديد، يكون المضاف والقليل محكومين بالطهارة.
بل ولو كان بعيدا عن الابتلاء به، كما لو علم بأن قطرة البول: إما وقعت في المضاف أو القليل، أو على أرض داره، يحكم - على الأشبه - بطهارة الماء وإن كانت أرض الدار مورد الحكم بجواز السجدة، والتيمم، والتعفير به، بناء على اعتبار الطهارة فيه، هذا.
مسألة 9: القليل إذا تنجس لا يطهر إلا بالاستهلاك عرفا، فلو كمل إلى أن
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست