تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٨
كما لا تعتبر رؤية السحاب، فلو أتت الأمطار من الأبخرة الرقيقة جدا يكفي، وهكذا إذا أتت الرياح الطبيعية أو غيرها بها إلى الأراضي البعيدة، فهي بحكمها.
ولو شك في أنها من الأمطار أو غيرها، لا يحكم عليها بحكم المطر.
مسألة 10: إذا كانت الأمطار تنزل، ثم شك في انقطاعها، ففي جريان الاستصحاب إشكال، وإن كان لا يبعد البقاء العرفي ووحدة الموضوع، كبقاء نوع الانسان مثلا، إلا أنه لا تثبت به طهارة الإناء الشاخص تحت السماء إلا على وجه ذكرناه.
مسألة 11: في كون التقطير المطلق، كافيا في مطهرية القطرات إشكال، فلو تبخرت المياه، وحبست في محل قبل أن تتصاعد الأبخرة إلى السماء، ثم تقطرت لأجل اجتماع شرائطه، فإن كان ماء ذا مادة عرفا، فعصمته قوية.
(٥٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 ... » »»
الفهرست