تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٢
الأصل المثبت، كما نسب إلى المشهور، فعندئذ تجري قاعدة الطهارة في الماء، ويحكم ببقاء نجاسة الثوب الملاقي مثلا.
وفي كونه مطهرا إشكال، والأشبه ذلك، هذا في صورة الجهل بتأريخهما.
وأما في صورة العلم بتأريخ الكرية، فلا بأس بجريان استصحاب عدم اللقاء مع النجس، وأما الثوب فالأشبه أيضا طهارته; لما أشير إليه، والأحوط خلافها.
وفي صورة العلم بتأريخ الملاقاة; بأن يعلم أنها كانت حين الزوال، فالأشبه هي النجاسة، إلا على القول: بطهارة المتمم كرا بالطاهر، وهذا في الفرض الأول.
وأما في الفرض الثاني، فإن كان تأريخ الملاقاة معلوما، فلا ينجس الماء، ويطهر الثوب الملاقي.
ولو كان تأريخ القلة معلوما; بأن علم أنه صار قليلا حين الزوال، فالأشبه هي الطهارة حتى على الأصل المثبت; لانتفاء الملازمة الثبوتية، وليس مفاد الاستصحاب التعبد باليقين الآخر وراء اليقين السابق، كي يلزم من ذلك التعبد بكون الملاقاة بعد القلة، بل هو إطالة اليقين السابق، أو التعبد بالمماثل له، فإذا كان يحتمل في حقه أنه لو كان عالما واقعا، لا يلزم كون الملاقاة بعد القلة; لاحتمال وجودها قبلها، وينكشف له ذلك بعد ذلك اليقين.
مسألة 6: في صورة العلم بكرية أحد الماءين، إن كانا مسبوقين بالقلة، فالاجتناب هو الأشبه.
وفي صورة جهالة الحالة السابقة، إن لم يعلم وقوع النجاسة في المعين، فلا أثر للعلم.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست