تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٠
نعم، لا فرق بين الحمامات الكبيرة الخارجية، والصغيرة ولو كانت في المنزل والبيوت.
وقد مر حكم وحدة الماء عرفا نجاسته وعدمها; في صورة تساوي المياه في الحفر، مع وجود الأنابيب الضيقة بينها، ولا ينبغي الخلط بينها وبين ماء الحمام المصطلح عليه.
مسألة 2: إذا كانت المخازن دون تلك الحياض، وكانت المياه تأتي بالآلات الصناعية الكهربائية إليها مع صدق " الحمام " فلا تبعد الكفاية، وفي كون هذا الماء من المياه ذات المادة العرفية، إشكال كما مر.
نعم، هي مادة ادعائية تعبدية، وفي الحقيقة هو كالجاري وكماء النهر، وليس عينه.
مسألة 3: ما هو المتعارف في عصرنا من (الدوشات) أحسن حالا من المتعارف في العصر الأول.
وعلى كل حال: بعد صدق كونه " ماء الحمام " فالاعتصام قوي، ولا يتنجس إلا بالتغير على الأحوط، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
مسألة 4: إذا كان الماء مسبوقا بكونه ماء الحمام، فشك في بقائه، فالأشبه جريان حكم الحمام عليه.
ولو كان ما في الحياض متصلا بما في المخازن، فشك في بقائه، فالأمر كما مر، وأولى بالحكم بالبقاء لو شك في صدق ما كان حماما.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 67 ... » »»
الفهرست