تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥١
التسامح العرفي.
مسألة 3: من القليل ما إذا كان الراكد متصلا بالجامد المذاب تدريجا; في مثل الحياض والبيوت والشوارع، وأما إذا صدق عليه " أنه ماء ذو مادة " فهو معتصم على الأشبه كما مر، ولعل وجه التفصيل عدم الدوام، والدوام العرفي، كما أشير إليه.
مسألة 4: في صورة الشك في أنه كثير وكر، فإن علمت حالته السابقة من الكثرة والقلة، فهو محكوم بحكمها من الاعتصام واللا اعتصام.
وإن لم تعلم، فلا يحكم المغسول بالطهارة، ولا المغسول فيه بالنجاسة، وفي كونه مطهرا إشكال مر، والأشبه ذلك.
وإذا وردت الحالتان على ماء واحد، مغسول فيه الثوب النجس مثلا، ولم يعلم المتقدم والمتأخر، فلا يحكم عليه بالنجاسة، كما لا تثبت طهارة الثوب المغسول فيه وإن علم تأريخ الغسل.
وربما لا يحكم على الماء المسبوق بالكثرة: " بأنه باق على اعتصامه " كما إذا كان كثيرا جدا، فأخذ منه مقدار أورث الشك في بقاء الكثرة، فإنه يشك في وحدة الموضوع.
مسألة 5: في صورة مسبوقية الكثير بالقلة، إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية، وفي صورة مسبوقية القليل بالكثرة الملاقي للنجاسة، لا يجري استصحاب فارغ عن المعارض عندنا; لأن حقيقته هي التعبد باليقين بإلغاء الشك، من غير كون دليله ناظرا إلى المتيقن، ولأجله تقوى حجية
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست