تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٨
الجاري أو بحكم ذي المادة.
مسألة 8: لو تغير بعض أوساط الماء الجاري ينجس على الأحوط، ولا ينجس مقدار الماء الذي له مادة; وهو القطر الفوقاني.
وأما القطر التحتاني، فإن كان كثيرا فلا ينجس، وإذا كان قليلا ففي تنجس الجانب البعيد عن الجانب الملاقي إشكال، كما مر في المائعات الأخر.
مسألة 9: ربما يكون ماء واحد جاريا باعتبار كونه غير راكد، ومتصلا بالمادة وماء مطر; لأن مادته المطر، ولا سيما في الأنهار الجارية إلى أماكن غير ممطرة، مع أنها من اجتماع المطر، وهذا كثير، إلا أن حكم ماء المطر والجاري واحد، وهذا يشهد على أن ما هو موضوع اعتبار الشرع، هو كونه ذا مادة على ما عرفت.
مسألة 10: إذا كان مسبوقا بالمادة، فهو محكوم بالاعتصام والطهارة، وأما إثبات مطهريته ففيه إشكال، والأشبه ذلك.
ولو كان معلوما أنه ذو مادة وجار إلى الزوال مثلا، ولكن لا يدري أنه غسله فيه قبله أو بعده، لا يحكم بطهارته.
وإذا احتمل بقاء جريانه إلى الغروب، وكان غسله فيه في النهار، يحكم بطهارته.
ولو علم: بأنه انقطع عن المادة في برهة، وقد غسله فيه، ولكنه لا يدري تأريخ الغسل ولا الانقطاع، فالأشبه بقاء نجاسة المغسول، وطهارة الماء، ولا أثر لاحتمال المقارنة.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست