الفصل الرابع قادة التحالف يعدلون في شرع الله ما يرونه مناسبا ليس عجيبا بعد أن آلت الخلافة إلى عمر وبعد أن انتقل الرسول إلى جوار ربه أن يعدل عمر في شرع الله ما يراه مناسبا وأن يصحح ما يعتقده خاطئا كان الرسول يقسم بين الناس بالسوية، فلا يفرق بين عربي وعجمي ولا بين مهاجر وأنصاري ولا بين صريح ومولى، وهكذا فعل أبو بكر ولما جاء عمر رأى أن هذه القسمة غير مناسبة ففرق بين الناس وفضل بعضهم على بعض!! راجع شرح التجريد للقوشجي ص 408 وشرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ج 4 ص 183 الطعن السادس.
وقف على منبر الرسول وخطب بالناس علنا وعلى رؤوس الأشهاد وقال بكل حرية وصراحة (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) راجع تفسير الرازي لقوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من سورة البقرة ج 2 ص 167 و ج 3 ص 201 و 202 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج 12 ص 251 - 252 والبيان والتبيان للجاحظ ج 2 ص 223 وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 342 و 345 وتفسير القرطبي ج 2 ص 270 وزاد الميعاد لابن القيم ج 1 ص 444 وكنز العمال ج 8 ص 293 و 294 وسنن البيهقي ج 7 ص 206، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 527 والمحلى لابن حزم ج 7 ص 107. كما نقل ذلك العلامة العاملي في كتابه النص والاجتهاد وحتى الأذان لا يسلم في رواية أن عمر ابن الخطاب وقف على المنبر وقال (أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن، وأعاقب عليهن متعة الحج ومتعة النساء، وحي على خير العمل) راجع شرح التجريد للقوشجي ص 484 والغدير للأميني ج 6 ص 213 نقلا عن المستبين للطبري وكنز العرفان ج 2 ص 158 والنص والاجتهاد للإمام العاملي ص 199 - 200