قاموس الكتاب المقدس - مجمع الكنائس الشرقية - الصفحة ٧٣٢
وهي مشرقة على الدار الداخلية (ع 5). أما رواق الأعمدة فقد كان مسقوفا والسقف راكزا على الأعمدة بلا حيطان. ورواق الكرسي كان يجلس فيه الملك للقضاء كما كان الملوك القدماء يجلسون ويقضون في باب المدينة. وكان كرسي الملك محاطا بحيطان مغشاة بأرز من الأرض إلى السقف. وكان بيت النساء بجوار بيت الملك. وقد ورد في سفر أستير بعض الوصف لقصر الملك الفارسي في شوشن (اس 1: 5 و 6 و 9 و 2: 3 و 14 5: 1 و 2 و 7: 7).
قصار: يفيد أصل هذه الكلمة العبراني معنى الدوس لأن القصار كان يدوس القماش مع الصابون حتى ينظف وكان العبرانيون الأقدمون يغسلون ثيابهم في بيوتهم (خر 19: 10). وقد استخدم القصارون في صناعتهم المستعملة للتبييض النطرون (أم 25: 20 وار 2: 22) والأشنان (أي 9: 30 وار 2: 22 ومل 3: 2). وكانوا أيضا يستعملون الطباشير. ولسبب الروائح التي تنبعث من هذه المهنة كان موضع القصارين خارج المدن فكان حقل القصار بقرب بركة جيحون العليا (2 مل 18: 17 واش 7: 3 و 36: 2).
وكان لهم موضع عند بركة روجل أيضا.
أما عملية القصر في تلك الأيام فلا نعرف شيئا عنها إلا من التحليل اللغوي للفظة، أو من الصور في الآثار المصرية. وقد كانت الثياب تنقع وتخبط بمخباط أو تدلك وتداس وتنشر في الشمس لكي تجف. وكان القصار ينظف الثياب ويبيضها بياضا ناصعا. وإذ أصبحت ثياب المسيح تلمع على جبل التجلي وصفت (مر 9: 3) بأنها " لا يقدر قصار أن يبيض مثلها ".
قصاص: كان للقصاص الموسوي مبدآن:
(1) الوقاية من نتائج الذنوب.
(2) إقامة العدل بمجازاة المذنبين حسب أفعالهم وكان المبدأ الثاني أكثر اعتبارا من الأول وانقسم القصاص إلى نوعين: " القصاص بالموت وبما هو دون الموت ".
(1) القصاص بالموت وهو أنواع:
(أ) الرجم وكان يشترك في ذلك جميع الشعب (خر 17: 4 ويش 7: 25 ولو 20: 6 واع 14: 5) وقد ذكر قصاص الرجم قبل خروج العبرانيين من مصر (خر 8: 26). وكان هذا القصاص ينفذ في الحيوانات أيضا (خر 19: 13 و 21: 28 و 29 و 32). أما الذين يقتلون رجما فهم كل من جلب نكبة وتكديرا للشعب (يش 7: 25). والفتاة التي تزني قبل الزواج (تث 22: 21 و 24) ومن جدف (لا 24: 14 و 16). وقد قتل زورا بتهمة التجديف كل من نابوت اليزرعيلي وإستفانوس (1 مل 21: 10 واع 7:
58). وقد حاول اليهود مرة أن يلصقوا هذه التهمة بيسوع المسيح لكي يرجموه (يو 10: 31). وحكموا بالرجم أيضا على من استخدم العرافة لأنهم عدوها زنا روحيا (لا 20: 6 و 27)، ومن عبد الأوثان (تث 13: 10)، ومن كسر شريعة السبت أو كدر والديه أو تنبأ كاذبا (تث 13: 5 و 10).
وكان الشهود على المجرم هم أول من يأخذ حجرا أو يضربه. وحسب تقليد الشيوخ يرمي الشاهد الحجر الأول على صدر المذنب. وقد نفذ قديما قصاص الرجم في أدورام وزكريا (1 مل 12: 18 و 2 أخبار 24: 21).
(ب) التعليق (عد 25: 4) وكان ينفذونه بعد القتل لأجل التشهير (2 صم 4: 12). والذي يعلق هكذا يعتبر ملعونا من الله (تث 21: 23 وغل 3: 13). ولذا كان لا يجوز أن تبقى الجثة معلقة إلى ما بعد الغروب (يش 8: 29 و 10: 26). وفي
(٧٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... » »»