قاموس الكتاب المقدس - مجمع الكنائس الشرقية - الصفحة ٧٣٣
أمر داريوس في أيام عزرا تهديد بالتعليق خشبة واحدة تسحب من سقف بيت المتمرد (عز 6: 11).
وقد علقوا جثتي شاول ويوناثان (1 صم 31: 10 و 2 صم 21: 12 و 13). (أطلب كلمة صليب).
واختلفوا من جهة تعليق رئيس الخبازين هل كان ذلك شنقا في العنق أم من نوع التعليق بعد الإعدام لأجل التشهير. وقد ذكر بعد السبي التعليق بالأيدي (مراثي 5: 12) وفي عصر الحكم الفارسي استعملوا لقصاص الخونة التعليق (أستير 2: 23 و 7: 9 و 10 و 9:
14).
(ج) والحرق والكي. يرجح أن كلمة الحرق في بعض المواضع يقصد بها مجرد الكي على الجبهة، علامة العار. ولكن عندما يراد صرامة القصاص كانوا يميتون المذنب حرقا بالنار. فثامار هددت بالموت حرقا (تك 38: 24). وحكمت الشريعة على ابنة الكاهن إذا زنت بالموت حرقا (لا 21: 9). وكذا على من يزني مع حماته (20: 14) وقد خرجت نار من عند الله وحرقت ناداب وأبيهو (لا 10: 1 - 3). ويظهر أن الفلسطينيين كانوا يعاقبون بالحرق، وكذا فعل الأشوريون والكلدانيون (ار 29: 22). وقد ألقوا شدرخ ورفيقيه في النار (دا 3). وجاء في (2 مك 7: 5) أن الملك اليوناني في أيام المكابيين قد قلى أحد الشهداء على النار في طاجن. وفي التقليد اليهودي أن نمرود طرح إبراهيم في أتون نار لأنه رفض السجود لآلهة الكلدانيين. وقد وردت هذه القصة في القرآن سورة الأنبياء الآية 58 - 70.
(د) الرمي بسهم أو بحربة أو القتل بالسيف:
استعملت أدوات الحرب هذه في حالة الفتن وزيغان الشعب عن عبادة الله وطاعته. فكان كل من اقتحم الجبل يوم نزول الشريعة يرمى بسهم سواء أكان انسانا أم بهيمة (عب 12: 20 وخر 19: 13). وقتل فينحاس بالرمح صاحب المرأة المديانية مع المرأة نفسها (عد 25: 7 و 8) ليرفع الوباء عن إسرائيل. واستعمل اللاويون السيف لتأديب عبدة العجل (خر 32: 27) كما أوصت الشريعة بإبادة كل مدينة تعبد آلهة غريبة بحد السيف (تث 13: 13 - 15). وبالسيف أباد إيليا جميع أنبياء البعل (1 مل 19: 1).
(ه‍) التغريق: وقد ذكرت هذه الطريقة في الإنجيل (مت 18: 6 ومر 9: 42). ولم تكن هذه العادة عند اليهود في الأصل. ولكنها كانت عند البابليين الذين حكمت شريعتهم بتغريق المرأة المتمردة على زوجها.
(و) النشر والتمزيق بالنوارج: يذكر رسول العبرانيين قتل بعض الشهداء نشرا (عب 11: 37).
ويذكر عاموس (عا 1: 3) القتل دوسا بنوارج من حديد. وفي الأمثال (أم 20: 26) يقول: " الملك الحكيم يشتت الأشرار ويمر علهم النورج " والشريعة لا تنص على القصاص بهذه الطريقة. ويقول أحد الأسفار غير القانونية وهو " شهادة إشعياء " أن هذا النبي قتل منشورا بالمنشار.
(ز) الطرح من شاهق (لو 4: 29) وهذا القصاص غير موجود في الشريعة ولكنه استعمل في العهد القديم للأعداء. فإن أمصيا قتل عشرة آلاف أدومي بتلك الطريق (2 أخبار 25: 12) وكان الرومان يستعملونها بعض الأحيان.
(ح) الصلب: (أطلب " صلب ").
(2) القصاص بما هو دون القتل: وكان مبنيا على مبدأ المجازاة بالمثل (خر 21: 23 - 25 ولا 24: 18 - 22 وتث 19: 19 و 21). وكان يجرى ذلك
(٧٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 ... » »»