ويقول الغزالي إن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشغل قلبه ونفسه بالتزويج، فإن ذلك يستجره إلى الأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله تعالى، شغل عنه، فشرط المريد العزوبة في الابتداء، إلى أن يقوى في المعرفة، هذا إذا لم تغلبه الشهوة، فإن غلبته، فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم، فإن لم تنقمع الشهوة بذلك، وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا، وإن قدر على حفظ الفرج، فالنكاح أولى له لتسكن الشهوة، إذ زنا العين من كبار الصغائر وإن قدر على حفظ عينه عن النساء، ولم يقدر حفظها عن الصبيان، فالنكاح أولى به!
(3) ما يتعلق بالأموال، فإنها معايش الخلق، فينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس، ولذا إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له، فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر (كالسرقة وأكل مال اليتيم، وتفويتها بشهادة الزور، وأخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس، التي يحق بها باطلا أو يبطل بها حقا، وأن يأكل الربا وهو يعلم)!
أما الشرب لما يزيل العقل، فهو جدير بأن يكون من الكبائر، ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر (فلو شرب ماء فيه قطرة من الخمر، لم يكن ذلك كبيرة، وإنما شرب ماء نجس)، والقذف بالإضافة إلى فاحشة الزنا، يلحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع، وأما السحر، فإن كان فيه كفر