عبد الوهاب قال إنها دار شرك لأن أهلها لم يؤلهوا هواه.
والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (أيس الشيطان أن يعبد المصلون بجزيرة العرب إلا بالتحريش بينهم) وابن عبد الوهاب قال إن مسلمي الجزير العربية ومسلمي الأرض كلهم مشركون عابدون لأنبياء والصالحين لجهلهم توحيد الألوهية بتوسلهم واستغاثتهم بهم.
وقوله: (فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد إلى آخر الثرثرة)، ليس بدليل على حرمة بناء المشاهد على القبور وإنما هو عدم دليل، فإن وجود المساجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بدليل على حرمة المشاهد، وعدم وجود المشاهد فيهما ليس بدليل على حرمة بنائها على القبور، وهذا المفتتن به يتيه دائما في بيداء العدم يعتقده دليلا وليس العدم بدليل عند العقلاء وإنما ينهض الدليل على حرمة المشاهد لو نهى الله عنها في كتابه العزيز ولم يأت فيه ذلك، وقد عزا في " الجامع الصغير، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (نهى رسول الله تعالى عليه وسلم أنه يقعد على القبر وأن يجصص أو يبنى عليه) الاى؟ الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي ولم يبين درجته وأخرجه الترمذي في سننه عن جابر أيضا وزاد: (وأن يكتب عليه) وقال حسن صحيح وهو محمول عند العلماء في القعود على القبر وتجصيصه والبناء عليه في غير الأرض الموقوفة على كراهة التنزيه، وأخرجه الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة خمس وأربعمائة في مستدركه عن جابر أيضا من طريقين.
وقال في الأولى هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غريبة.
وقال في الثانية هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف إ ه وتعقب كلامه هذا الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله: (قلت) ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن يعدهم ولم يبلغهم النهي إ ه، وتعقبه هذا ضعيف لأن عدم علمه هو بصحابي فعل ذلك لا ينفي علم غيره من العلماء ذلك وعدم بلوغ النهي للتابعين ومن بعدهم، وهم ألوف مؤلفة بعيد عادة وإن جاز عقلا على أنه