حكمها عند المالكية (المالكية) قالوا: إن البناء على القبر أو حوله في الأرض المملوكة له أو لغيره بإذنه وفي الأرض الموات حرام إن قصد به المباهاة، ومكروه كراهة تنزيه إن تجرد من هذا القصد، وجائز قصد التمييز إن كان يسيرا وجائز مطلقا عند أبي الحسن بن القصار البغدادي المتوفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ما لم يقصد به المباهاة، وحرام في الأرض المحبسة إلا بقصد التمييز فجائز إن كان يسيرا، ويجب هدم ما بني في الأرض المحبسة ولا يجوز هدم ما بني في غيرها. والكتابة عليه مكروهة كراهة تنزيه، وحرام إن بوهي بها وجوزها بعضهم على قبور الصالحين.
قال العلامة ابن حمدون محشي ميارة الصغير: وإذا جاز عند ابن القصار ومن تبعه بناء البيت على مطلق القبور في الأرض المملوكة وفي المباحة إن لم يضر بأحد بشرط أن لا تقصد المباهاة فيهما كان البناء بقصد تعظيم من يعظم شرعا أجوز.
قال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي مجيبا من سأله عن البناء على ضريح مولانا عبد السلام بن مشيش: لم يزل الناس يبنون على مقابر الصالحين وأئمة الإسلام شرقا وغربا = كما هو معلوم = وفي ذلك تعظيم حرمات الله واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه ودفع مفسدة المشي والحفر وغير ذلك والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها ولو وقعت المحافظة من الأمم المتقدمة على قبور الأنبياء لم تندرس بل اندرس أيضا كثير من قبور الأنبياء والأولياء لعدم الاهتمام بهم وقلة الاعتناء بأمرهم إ ه.
حكمها عند الحنابلة (الحنابلة) قالوا: البناء على القبر ولو في ملكه مكروه كراهة تنزيه وهو في المسبلة أشد كراهة والقول بتحريم البناء في المسبلة هو الصواب، قال أبو حفص، تحرم الحجرة بل تهدم، والكتابة عليه مكروهة كراهة تنزيه، قال ابن مفلح