خلاصة حكم البناء والكتابة على القبور في المذاهب الأربعة فخلاصة حكم البناء والكتابة على القبور في المذاهب الأربعة: إن البناء على القبور عند الشافعية والمالكية والحنابلة في الأرض الموقوفة والمسبلة حرام يجب هدمه عند المالكية والشافعية وأبي حفص الحنبلي، ومكروه كراهة تنزيه في المذاهب الثلاثة في الأرض المملوكة له أو لغيره بإذنه، ولا يجوز هدمه عند الشافعية والمالكية مسكوت عنه عند الحنابلة، وجائز في هذه عند ابن القصار المالكي وطائفة من الحنابلة، وحرام للزينة عند الحنيفة ومكروه للأحكام بعد الدفن وإن الكتابة عليها مستحبة عند الشافعية وجائزة عند الحنفية ومكروهة كراهة تنزيه عند المالكية والحنابلة إ ه.
فقول ابن القيم في إغاثة اللهفان الذي نقله عنه كشاف القناع (يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول) صحيح إن أراد به المبنية في الأرض الموقوفة، وإن كان على إطلاقه فهو خطأ لأن النهي عن البناء على القبور في الحديث محمول على كراهة التنزيه في غير الموقوفة والمسبلة عند العلماء، وحرمة البناء في هذه معلل بالتضييق على المسلمين، ولا تضييق في المملوكة ولا معصية في البناء فيها، ولا يجوز هدمه عند العلماء وإن كان خلاف السنة وليس بفقيه من أوجب الهدم في المكروه وجعله معصية، والواجب إنما يقابل الحرام لا المكروه، والإمام أحمد رضي الله عنه إنما روي عنه منع البناء في وقف عام، ولم يرو عنه وجوب هدم ما بني فيه.
ويقال لابن تيمية فيما ذكره كشاف القناع عنه (إن تغشية قبور الأنبياء والصالحين بغاشية ليس مشروعا في الدين) وليس ممنوعا فيه، فلو استظهر بجميع المتشدقة على إثبات نهي خاص في كتاب الله وسنة رسول الله تعالى عليه وسلم عن هذه الجزئية بخصوصها لم يظهر به، وغاية ما يقال في تغشية القبور إنها ليست من عمل السلف، وليس ترك السلف لها دليلا على المنع الخاص، فقوله (ليس مشروعا في الدين) تلبيس.