الحنبلي المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة الذي قال فيه زميله ابن القيم: (ما تحت أديم السماء أعلم بالفقه من ابن مفلح)، وقال له شيخه ابن تيمية (أنت مفلح لا ابن مفلح في فروعه ما نصه: ويكره البناء على القبر وأطلقه أحمد والأصحاب لاصقه أولا، وذكر صاحب المستوعب والمحرر لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه، وقال في المستوعب ويكره = أي البناء على القبر = إن كانت مسبلة ومراده والله أعلم الصحراء.
ثم قال ابن مفلح: وقال في الفصول: القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبلة كره للتضيق بلا فائدة ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له إ ه = كتاب الجنائز ص 681 و 682 =.
حكمها عند الحنفية (الحنفية) قالوا: يحرم البناء على القبر للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن، ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن، قال العلامة السيد ابن عابدين في آخر تنقيح الحامدية ما نصه: (فائدة) وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء كرهه الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور إ ه.
ولكن نحن الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب والعمائم ولجلب الخشوع والأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدب بين يدي أولياء الله المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة عند قبورهم فهو أمر جائز لا ينبغي النهي عنه، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فإنه وإن كان بدعة على خلاف ما كان عليه السلف ولكن هو من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج إنه بعد طواف الوداع يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد، لأن في ذلك إجلال البيت، حتى قال في منهاج السالكين: وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا الخ إ ه = من كشف النور عن أصحاب القبور للشيخ عبد الغني النابلسي = إ ه.