ويلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجد ويرتب الإمام فيهم أئمة ومؤذنين ونوابا من أهل السنة ويلزمون بتعليم الثلاثة الأصول (1) وتهدم المحال المبنية لإقامة البدع فيها (2) ويمنعون من إقامة البدع (3) في المساجد وغيرها ومن أبى قبول ما ذكر ينفى عن بلاد المسلمين (وأما رافضة القطيف) فيلزم الإمام أيده الله الشيخ ابن بشران يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا (وأما البوادي والقرى) التي دخلت في ولاية المسلمين فأفتينا الإمام بأن يبعث إليهم دعاة ومعلمين ويلزم نوابه بمساعدة الدعاة على إلزامهم بشرائع الإسلام (وأما رافضة العراق) الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين فأفتينا الإمام بكفهم عن الدخول في مواطن المسلمين وأرضهم " وأما المكوس " فأفتينا أنها من المحرمات الظاهرة فأن تركها فهو الواجب عليه وإن امتنع فلا يجوز شق عصا المسلمين والخروج عن طاعته من أجلها حرر في 8 شعبان سنة 1345 " انتهى ".
فهذا نموذج من فتاوى الوهابية فليتأمل فيه العاقل المنصف وليقايس بين تشددهم واستشكالهم في التلغراف خوفا من القول على الله ورسوله بغير علم وبين تساهلهم في المحرمات الظاهرة كالمكوس وإرخائهم العنان فيها لآخذها خوفا من شق عصا المسلمين بزعمهم. وهل أعوان الإمام غير الوهابية فأين شق عصا المسلمين " أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " ولماذا لم يفتوا بعدم هدم قبور أئمة المسلمين وعظمائهم خوفا من شق عصا المسلمين ولماذا هدموها وألحقوا الإهانة بأهلها فأوغروا قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حتى صار كل فرد منهم يتمنى خروجهم من الحجاز ولا يتأخر عن مقاومتهم في أول فرصة تمكنه أليس في هذا شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم. ولكنهم إذا اعتقدوا أن لا مسلم غيرهم كانوا قد شقوا بذلك عصا غير المسلمين بزعمهم. " وإذا " كانوا يستشكلون ويتوقفون في حكم التلغراف لأنه حادث لا يعلمون حقيقته فهلا توقفوا في كل حادث كالبندقية والمدفع والسيارة التي لا يعلمون حقيقتها وكيف تسير بلا مسير ظاهر ويركب فيها ابن سعود وأتباعه وكثير من الوهابية وهي أحدث من التلغراف إلى غير ذلك فكانوا بذلك كالخوارج الذين استشكلوا في قتل الخنزير الشارد