أو تحريم مباح أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبه أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له، ولو سلمنا حديث. خير القرون قرني الخ فإن أهل القرون الثلاثة غير معصومين بالاتفاق وتقسيم بعضهم لها إلى حسنة وقبيحة أو إلى خمسة أقسام ليس بصحيح بل لا تكون إلا قبيحة. ولا بدعة فيما فهم من إطلاق أدلة الشرع أو عمومها أو فحواها أو نحو ذلك وإن لم يكن موجودا في عصر النبي " ص " فتقبيل يد العالم أو الصالح أو الأبوين بقصد التعظيم والاحترام تقربا إليه تعالى جائز وراجح وإن لم يكن ذلك في عصره " ص " ولا ورد فيه نص خاص فإنه بعد أن صار نوعا من التعظيم عادة وفهم من أدلة الشرع رجحان تعظيم المؤمن بوجه العموم يكون جائزا وراجحا، وكذا القيام عند ذكر ولادة النبي (ص) أو ذكر اسم رجل عظمه الشرع هو من هذا القبيل ما لم يكن التعظيم بفعل حرمه الشرع كالغناء وآلات اللهو والكذب في المدح ونحو ذلك. كما أنه لا بدعة فيما فعل لا بقصد الخصوصية أو العبادة. ومنه يعلم عدم صحة الحكم بالبدعة في كل ما ذكروه وصحته في البعض فرفع الصوت بالأشياء المذكورة لا مانع منه لعموم أدلتها أو إطلاقها وعدم تقييدها برفع الصوت ولا بخفضه خصوصا إذا كان في رفع الصوت فائدة كالإعلان بذكر الله واتعاظ السامع ونحو ذلك، نعم لو فعلت بقصد الخصوصية والورود كانت بدعة، ودعوى أن السامع يتوهمها كذلك لا تسمع لأن السامع عليه الفحص وسؤال أهل المعرفة وكذا التذكير والترحيم يشمله عموم ذكر الله ودعائه والترحم على المؤمنين والصحابة ونحو ذلك. وعد ذلك بدعة، جمود وقلة فقه، فلو أن رجلا اصطلح على أن يصلي على النبي " ص " عند طلوع الشمس عشر مرات أو أن يكبر بعد العصر سبعين مرة مثلا أو نحو ذلك ولم يقصد أن هذا مأمور به بخصوصه لم يكن مبدعا في الدين بعد دلالة الأدلة الشرعية بعمومها أو إطلاقها على استحباب الصلاة على النبي " ص " في أي وقت كان واستحباب ذكر الله بالتكبير وغيره. ولو فرضنا أنه يلزم فعل العبادات بجميع الخصوصيات التي كان يفعلها النبي " ص " بها ولا يجوز فعلها بدونها بل تكون بدعة لكانت الصلاة بالطربوش أو الشال الهندي أو البنطلون أو العقال والمنديل بدعة، ولكانت الخطبة في الجمعة والعيدين بدون قلنسوة بدعة إذا فرض أنه " ص " كان يفعلها متقلنسا، وبقلنسوة بيضاء بدعة إذا فرض أنه كان يفعلها بقلنسوة حمراء مثلا، وهكذا، وهذا لا يقول به من عنده أدنى معرفة
(١٣١)