وأما إبداع المسلمين في الدين فبإحداثهم أشياء فيه لم تكن على عهد النبي " ص " والصحابة. وقالوا: البدعة وهي ما حدثت بعد القرون الثلاثة (أي قرن النبي " ص " وما بعده) مذمومة مطلقا. ذكره حفيد ابن عبد الوهاب في إحدى رسائل الهدية السنية (1) وذلك مثل المحاريب الأربعة في المساجد للأئمة الأربعة وجعل أربعة أئمة للصلاة من أهل المذاهب الأربعة والترحيم والتذكير الذي يفعل في المآذن ليلة الجمعة ويومها وليلة الاثنين وبين الأذان والإقامة وقبل الفجر (2) ورفع الصوت في مواضع الأذان كالمنائر بغير الأذان من قرآن أو صلاة على النبي " ص " أو ذكر بعد أذان أو في ليلة جمعة أو رمضان أو العيدين وقراءة حديث أبي هريرة قبل خطبة الجمعة والاجتماع على قراءة سيرة المولد الشريف النبوي وقراءة المولد النبوي بقصائد بألحان وتخلط بالصلاة عليه وبالأذكار والقراءة وتكون بعد التراويح والتظاهر باتخاذ المسابح والاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت وقراءة الفواتح كراتب السمان والحداد وغيرهما وقراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات الخمس وكصلاة الخمسة الفروض بعد آخر جمعة من رمضان ورفع الصوت بالذكر عند حمل الميت وعند رش القبر بالماء وكإتخاذ الطرائق وتعليق الأسلحة والبيارق في التكايا والزوايا وعمل الذكر المتعارف ونقر الدفوف وما يتخلل ذلك من الشهيق والنهيق والنعيق وتكرار لفظ الجلالة (الله الله) وغير ذلك.
وأحرق الوهابية دلائل الخيرات بدعوى اشتمالها على البدعة أو الشرك. وفي خلاصة الكلام: (3) أن محمد بن عبد الوهاب كان ينهي عن الاتيان بالصلاة على النبي " ص " ليلة الجمعة وعن الجهر بها على المناير وأنه قتل رجلا أعمى كان مؤذنا صالحا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبي " ص " في المنارة بعد الأذان فلم ينته فأمر بقتله فقتل. ثم قال: إن الربابة في بيت الخاطئة أقل إثما ممن ينادي بالصلاة على النبي " ص " في المنائر " انتهى " وذلك لأن الربابة في البيت الخاطئة لا يتجاوز إثمها صاحبها أما الصلاة على النبي " ص " بتلك الكيفية فهي بزعمه بدعة فيتعدى إثمها لكل من يقتدي بفاعلها.
(ونقول): البدعة كما مر في المقدمات إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرم