بأدلة الشرع. وكأنهم منعوا الترحيم الذي يقال فيه يا أرحم الراحمين ارحمنا بجاه فلان لأن ذلك عندهم من التوسل الموجب للكفر، وستعرف فساده. والالتزام بقراءة حديث فيه فائدة أمام خطبة الجمعة لا ضرر فيه إن لم يفعل بقصد الورود. والاجتماع على قراءة سيرة المولد الشريف فيه تعظيم للنبي " ص " واستبشار بخبر ولادته التي كانت سببا لسعادتنا الأبدية فيشمله عموم ما دل على رجحان ذلك، وقراءة المولد مع قصائد وصلاة عليه لا مانع منها إن لم تشتمل على الغناء المحرم لعموم الأدلة، والتظاهر بحمل المسابح لا محذور فيه لما فيها من الفوائد من عد الأذكار الموظفة بعدد خاص فتكون كما ورد من العد على النوى الذي أشار إليه صاحب المنار في الحاشية. وقوله في الحاشية: أي اتخاذها شعارا يوهم أنه مطلوب شرعا، مردود بأنه لا يوهم ذلك عند ذي المعرفة، وغيره لا يضرنا وهمه ولا يلزمنا دفعه ولا يصير فعلنا بدعة بسببه، وقراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات يراد بها إهداء الثواب إليهم فيعمها ما دل على جواز إهداء الثواب للميت واختيار أوقات الصلاة لأنها أفضل فيزداد الثواب. ومن ذلك تعلم أن قوله: فالربابة الخ مع ما فيه من سوء الأدب العظيم مبني على ما هو فاسد من كون رفع الصوت في المنارة بالصلاة بدعة وقد عرفت فساده، وأن الصلاة عليه (ص) مستحبة مطلقا مع رفع الصوت وبدونه على المنارة وغيرها فيجوز مطلقا إلا أن يقصد وروده في الشرع بهذه الكيفية وهذا لا يقصده أحد.
والحاصل أن ما ثبت استحبابه على وجه العموم إذا التزم بكيفية منه لا من باب الخصوصية لا يكون ذلك بدعة. أما المحاريب الأربعة والأئمة الأربعة للصلوات الخمس فقد بينا في مقام آخر من هذا الكتاب أنه لو كان بدعة لكانت المذاهب الأربعة بدعة ومع كونها سنة فلا بد أن يكون سنة.
أما اتخاذ الطرائق وما يتبعها مما عددوه إلى الشهيق والنهيق والنعيق وتكرار الجلالة الذي يشبه في كثير من حالاته نبح الكلاب فنحن نوافقهم في أنه من البدع القبيحة ومن تسويلات الشيطان.
ثم قال حفيد ابن عبد الوهاب في إحدى رسائل الهدية السنية بعد كلامه السابق: