الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ٧٨
عن معاذبن جبل ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال وان لم تجد في كتاب الله قال اتضى بسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد براى ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدره وقال الحمد لله الذى وافق رسول رسوله بما يرضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه الترمذى و ابو داود والدارمى پس از اين حديث ثابت شد كه مراد از اولى الامر مجتهد است و اطاعت او مرضى رسول الله است صلى الله عليه و سلم حديث دوم العلم ثلثة آية محكمة أو سنة قائمة او فريضة عادلة رواه أبو داود وابن ماجه شيخ عبدالحق محدث دهلوى در شرح مشكوة زير اين حديث مىنويسد فريضه عادل آن است كه مثل و عديل كتاب و سنت است اشارت است با جماع و قياس كه مستند و مستنبط اند از آن و به اين اعتبار آن را مساوى و معادل كتاب و سنت فرمود و تعبير از آن به فريضه عادله از آن وجه كه تنبيه باشد بر آن كه عمل به آنها واجب است چنانچه بكتاب و سنت پس حاصل حديث آن شد كه اصول دين چهاراند كتاب و سنت و اجماع و قياس حديث سوم آن عمر بن الخطاب لما ولى شريحا القضاء قال له انظر في ما تبين لك في كتاب الله صريحا فلا تسئل عنه احا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع مافيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وان لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه برأيك رواه البيهقى حديث چهارم كان ابوبكر رضى الله عنه اذا اورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد مافيه يقضى بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»