شرح المقاصد في علم الكلام - التفتازاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
عن ذلك فقال لولا علي لهلك عمر ونهى عن المغالاة في الصداق فقامت إليه امرأة فقالت ألم يقل الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فقال كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات والجواب بعد تسليم القصة وعلمه بالحمل والجنون ونهيه على وجه التحريم أن الخطأ في مسئلة وأكثر لا ينافي الاجتهاد ولا يقدح في الإمامة والاعتراف بالنقصان هضم للنفس ودليل على الكمال ومنها أنه لم يكن عالما بالقرآن حتى شك في موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسكن إليه حتى تلا عليه أبو بكر قوله * (إنك ميت وإنهم ميتون) * فقال كأني لم أسمع هذه الآية فالجواب أن ذلك كان لتشوش البال واضطراب الحال والذهول عن جليات الأحوال أو لأنه فهم من قوله تعالى * (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) * وقوله * (ليستخلفنهم في الأرض) * انه يبقى إلى تمام هذه الأمور وظهورها غاية الظهور وفي قوله كأني لم أسمع دلالة على أنه سمعها وعلمها لكن ذهل عنها أو حملها على معنى آخر أي كأني لم أسمعها سماع اطلاع على هذا المعنى بل أنه يموت بعد تمام الأمور ومنها أنه تصرف في بيت المال بغير الحق فأعطى أزواج النبي عليه السلام منه مالا كثيرا حتى روي أنه أعطى عايشة وحفصة كل سنة عشرة آلاف درهم وافترض لنفسه منه ثمانين ألف درهم وكذا في أموال الغنايم حيث فضل المهاجرين على الأنصار والعرب على العجم ومنع أهل البيت خمسهم الذي هو سهم ذوي القربى بحكم الكتاب والجواب أن من تتبع ما تواتر من أحواله علم قطعا أن حديث التصرف في الأموال محض افتراء وأما التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة فإنه من الاجتهاديات التي لا قاطع فيها وأما الخمس فقد كان لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب من أولاد عبد مناف بالنص والإجماع إلا أنه اجتهد فذهب إلى أن مناط الاستحقاق هو الفقر فخصه بالفقراء منهم أو إلى أنها من قبيل الأوساخ المحرمة على بني هاشم وبالجملة فهذه مسئلة اجتهادية معروفة في كتب الفقه لا تقدح في استحقاق الإمامة ومنها أنه منع متعة النكاح وهي أن يقول لامرأة تمتع بك كذا مدة بكذا درهما أو متعيني نفسك أياما بكذا أو ما يؤدى هذا المعنى وجوزها مالك والشيعة وفي معناها النكاح إلى أجل معلوم وجوزه زفر لازما ومتعة الحج وهي أن يأتي مكة من على مسافة لقصر منها محرما فيعتمر في أشهر الحج ويقيم حلالا بمكة وينشئ منها الحج عامه ذلك وقد كان معترفا بشرعية المتعتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما روي عنه أنه قال ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهن وأحرمهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل والجواب أن هذه مسائل اجتهادية وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة إجماعا من الصحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أن منادي رسول الله نادى يوم خيبر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة وقال جابر بن زيد ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة وبعضهم على أنه
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»