مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٢٩٣
وكتب بذلك (1).
فانعقد إجماع الفقهاء على أن أبي بكر حكم بالباطل، وقد قال الله تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (2).
والقضية من مسلمات التاريخ، ومن أراد التفصيل رجع إلى التاريخ اليعقوبي المتوفى سنة 284 وفتوح البلدان للبلاذري المتوفى سنة 379 وغيرهما.
وللبحث عما يتعلق بحديث نفي الميراث سندا ودلالة، ودفنهما في بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، واستيذانهما من عائشة، وإذنها، على جميع فروض المسألة، كان ما تركه صدقة أو ميراثا، وعلى فرض ارث الزوجة من العقار أو حرمانها، وما يتعلق بفدك من جهات شتى مجال آخر، ويكفي هذا المختصر لأن يظهر ما جرى في هذه القضية من الظلم والجور على البيت الذي أنزل الله في أهله آية التطهير (3) وسورة الدهر (4)، وعلى الصديقة (عليها السلام) التي لم يرد الله بصيغة الجمع في آية المباهلة (5) من قوله " ونساءنا " إلا هذه الوجيهة عند الله لإجابة الدعاء، وأنزل في شأنها سورة الكوثر (6)، ودفع بها عن رسول الله قول الذي قال إنه أبتر.
ولقد أقامت الصديقة الحجة القاطعة للعذر على حقها على كل تقدير، فلما

(١) تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٤٦٩، فتوح البلدان ج ١ ص ٣٧.
(٢) سورة النساء: ٥٨.
(٣) (٤) (٥) (٦) التفسير الكبير ج ٣٢ ص ١٣٢، تفسير البغوي ج ٤ ص ٥٣٤، تفسير أبي السعود ج ٩ ص ٢٠٦ تفسير النسفي ج ٣ ص ٢٠٠٥، تفسير الكشاف ج ٤ ص ٨٠٧ ومصادر أخرى للعامة.
تفسير التبيان ج ١٠ ص ٤١٨، تفسير مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٥٩ ومصادر أخرى للخاصة.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»