ذلك. فأقام لهم عمر نصف الثمرة ونصف الأرض من ذهب وورق وأقتاب ثم أجلاهم.
119 - وحدثني عمرو الناقد، قال حدثني الحجاج بن أبي منيع الرصافي عن أبيه، عن أبي برقان أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة خطب فقال: إن فدك كانت مما أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب.
فسألته إياها فاطمة رحمها الله تعالى فقال: ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك. فكان يضع ما يأتيه منها في أبناء السبيل. ثم ولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله صلى عليه وسلم. ثم ولى معاوية فأقطعها مروان بن الحكم، فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك فصارت لي وللوليد وسليمان. فلما ولى الوليد سألته حصته منها فوهبها لي، وسألت سليمان حصته منها فوهبها لي، فاستجمعتها. وما كان لي من مال أحب إلى منها، فاشهدوا أنى قد رددتها إلى ما كانت عليه.
ولما كانت سنة عشر ومائتين أمر أمير المؤمنين المأمون عبد الله بن هارون الرشيد فدفعها إلى ولد فاطمة، وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة:
" أما بعد فإن أمير المؤمنين، بمكانه من دين الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وسلم والقرابة به، أولى من استن سنته ونفذ أمره وسلم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته، وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته، وإليه، في العمل بما يقر به إليه، رغبته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدك وتصدق بها عليها، وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا (ص 32) اختلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تزل تدعى منه ما هو أولى به من صدق عليه، فرأى أمير المؤمنين أن يردها إلى ورثتها