مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٢٩٠
إلى بعضها:
الأول: ان راويها كذبها بما جاء في الآثار، من أنه أوصى عائشة أن يدفن جنب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1)، فإن دار النبي مما تركه، وما تركه - على فرض صحة هذه الرواية - صدقة، فكيف تصح هذه الوصية؟! وكيف يجوز هذا التصرف فيما هو صدقة على من كان في زمانه من المسلمين بأجمعهم حتى القاصرين ومن لم يكن إلى يوم القيامة؟!
فبأية ولاية على الحاضرين والغائبين، والموجودين والمعدومين عند الدفن، صح هذا التصرف؟!
وهل رضى بالتصرف في هذه الصدقة علي وفاطمة وأولادهما، وهم - على ما زعموا - من مصارف هذه الصدقة؟!
الثاني: انه كذبها بعده من قام مقامه عملا، حيث أوصى وقال: إذا أنا مت فاجعلوني إلى باب بيت عايشة فقولوا لها هذا عمر بن الخطاب يقرئك السلام، ويقول أدخل أو أخرج، قال فسكتت ساعة ثم قالت أدخلوه، فادفنوه... (2).
فإن صح هذا الحديث يكون دفنهما فيما هو صدقة على جميع الأمة بإذن عايشة وبقاء جثمانهما في هذه الدار مخالف لما هو من ضروريات الفقه لمن له أدنى مرتبة من الفقاهة.
الثالث: التبعيض في صدقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتخصيص في حكمها من دون مخصص بين بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأزواجه، حيث أخذ أبو بكر الصدقة من بنت النبي

(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»