فأخذوا حقها استنادا إلى هذا الحديث " اني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لا نورث ما تركنا صدقة) (1).
ولا يخفى أن للأنبياء وارثين، وارث روحاني وهو أمتهم، فإن النبي هو الأب الروحي لأمته، كما روى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): أنا وعلي أبوا هذه الأمة (2) فمنزلة النبي وخليفته القائم مقامه في تربية النفوس وتكميل العقول منزلة الأب، وما ترك لأمته هو الكتاب والحكمة والسنة والشريعة، كما أن العلماء ورثة الأنبياء (3)، ولم يرثوا منهم دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم وله وارث جسماني وروحاني، وهو أقربائه الذين يرثون منه العلم بنسبتهم الروحية، والمال بنسبتهم الجسمانية بمقتضى عمومات الكتاب والسنة.
فلا بد من التأمل في أن مثل هذا الحديث هل يصلح لأن يكون مخصصا لقانون الإرث؟! إن حجية الرواية وحكومتها على الأدلة الناهية عن القول والعمل بغير العلم، والمانعة عن اتباع الظن تتوقف على تمامية الاقتضاء والشرائط لاعتبارها وانتفاء الموانع عن حجيتها.
وهذه الرواية فاقدة لما يكون دخيلا في الاعتماد عليها بوجوه شتى، نشير