مقدمة في أصول الدين - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٢٨٩
فأخذوا حقها استنادا إلى هذا الحديث " اني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لا نورث ما تركنا صدقة) (1).
ولا يخفى أن للأنبياء وارثين، وارث روحاني وهو أمتهم، فإن النبي هو الأب الروحي لأمته، كما روى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): أنا وعلي أبوا هذه الأمة (2) فمنزلة النبي وخليفته القائم مقامه في تربية النفوس وتكميل العقول منزلة الأب، وما ترك لأمته هو الكتاب والحكمة والسنة والشريعة، كما أن العلماء ورثة الأنبياء (3)، ولم يرثوا منهم دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم وله وارث جسماني وروحاني، وهو أقربائه الذين يرثون منه العلم بنسبتهم الروحية، والمال بنسبتهم الجسمانية بمقتضى عمومات الكتاب والسنة.
فلا بد من التأمل في أن مثل هذا الحديث هل يصلح لأن يكون مخصصا لقانون الإرث؟! إن حجية الرواية وحكومتها على الأدلة الناهية عن القول والعمل بغير العلم، والمانعة عن اتباع الظن تتوقف على تمامية الاقتضاء والشرائط لاعتبارها وانتفاء الموانع عن حجيتها.
وهذه الرواية فاقدة لما يكون دخيلا في الاعتماد عليها بوجوه شتى، نشير

(١) مسند أحمد ج ١ ص ٤ وموارد أخرى من هذا الكتاب، صحيح البخاري ج ٤ ص ٤٢، صحيح مسلم ج ٥ ص ١٥٣ ومصادر أخرى للعامة.
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ١٢٧ باب ١٠٤ ح ٨، روضة الواعظين ص ٣٢٢، مفردات راغب في كلمة الأب، ينابيع المودة ج ١ ص ٣٧٠ ومصادر أخرى للخاصة والعامة.
(٣) الكافي ج ١ ص ٣٢، سنن ابن ماجة ج ١ ص ٨١ ومصادر أخرى للعامة والخاصة.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»