17 - التفتازاني في شرح المقاصد 2: 275.
18 - الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 218 و 219 و 223 و 225 و 312.
19 - المتقي الهندي في كنز العمال 3: 200.
20 - ابن الربيع الشيباني في تيسر الوصول 2: 39.
21 - القندوزي الحنفي في ينابيع المودة: 117.
22 - الإسكافي المعتزلي في خلاصة نقض كتاب العثمانية للجاحظ: 29.
دلالته: أما دلالته فلا تستقيم إلا على أصول الإمامية الاثني عشرية، ولا تنطبق إلا على أئمة أهل البيت عليهم السلام، فمن ادعى أن المراد بالإمام الذي من لا يعرفه سيموت ميتة جاهلية هو السلطان أو الحاكم أو الملك مهما كانت صفته ولو كان فاسقا ظالما فاجرا، فعليه أن يثبت بالدليل أن معرفة الظالم الفاسق من الدين أولا، وثانيا أن يبين الثمرة المترتبة على هذه المعرفة بمثل هؤلاء الذين كان منهم من سبى ذراري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم ومنهم من قتل حجر بن عدي وأصحابه ظلما وعدوانا، كمعاوية فويل له من أصحاب حجر على ما قاله الحسن البصري، فكيف يكون إماما يا ترى؟!
إن الشرع المقدس الذي أكد على وجوب توفر العدالة في شاهد الدعوى واعتبرها أساسا لقبول شهادته، هو أرفع من أن يأتمن خائنا يتحكم في نفوس رعيته وفي مقدرات الأمة، ثم يأمر بلزوم طاعته،