فقهائنا كالسيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب المستمسك بوجوب الشهادة الثالثة في الأذان، بلحاظ أنه شعار للمذهب، وتركه يضر بالمذهب، وهذا واضح، لأن كل شئ أصبح شعارا للمذهب فلا بد وأن يحافظ عليه، لأن المحافظة عليه محافظة على المذهب، وكل شئ أصبح شعارا لهذا المذهب فقد حاربه المخالفون لهذا المذهب بالقول والفعل.
وكم من نظير لهذا الأمر، فكثير من الأمور يعترفون بكونها من صلب الشريعة المقدسة، إلا أنهم في نفس الوقت يعترفون بأن هذا الشئ لما أصبح شعارا للشيعة فلا بد وأن يترك، لأنه شعار للشيعة، مع اعترافهم بكونه من الشريعة بالذات.
أقرأ لكم بعض الموارد بسرعة:
في كتاب الوجيز للغزالي في الفقه، وهكذا في شرح الوجيز وهو فتح العزيز في شرح الوجيز في الفقه الشافعي، هناك ينصون على أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه، إلا أن التسطيح لما أصبح شعارا للشيعة فلا بد وأن يترك هذا العمل.
ونص العبارة: وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر: رأيت قبور النبي وأبي بكر وعمر مسطحة، وقال ابن أبي هريرة: إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأن التسطيح صار شعارا للروافض، فالأولى مخالفتهم (1).
وأيضا: عن الزمخشري في تفسيره، بتفسير قوله تعالى: * (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) * (2)، يقول: إن مقتضى الآية جواز الصلاة على آحاد المسلمين، هذا تصريح الزمخشري في تفسيره، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه.
فنحن نقول: صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وكذا غير أمير المؤمنين من الأئمة، حينما نقول هذا فهو شئ يدل عليه الكتاب يقول: إلا أن الشيعة لما اتخذت هذا لأئمتهم منعناه.