مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٥٤
أو بعضهم، وإما لكون رواتها من العامة مع مخالفتها للأخبار الصحيحة الواردة في موضوعها، أو مخالفتها لإجماع الطائفة، ونحو ذلك من الوجوه الأخر التي لم تزل معتمدة إلى الآن في دراسة وتشخيص أخبار التقية.
لقد بين الشيخ تلك الأخبار - وهي كثيرة نوعا ما (1) - مراعيا في بعضها ما تحتمله من وجوه ومعان أخر على فرض عدم التقية، منبها عليها، وموضحا لها، وكاشفا عما يؤيدها من الأحاديث الشريفة، كل ذلك لتحقيق غرضه في أن ما ذكره من كثرة الأخبار المختلفة المتضادة في حديث الشيعة لم يكن في واقع الحال كذلك، وإن اشتبه الأمر فيه على خصوم الشيعة الذين تمرنوا خلفا عن سلف على تقبل الجهل، وزهدوا في

(١) أنظر على سبيل المثال: تهذيب الأحكام ٣ / ١٥ ح ٥٤ باب ١ (العمل في ليلة الجمعة ويومها)، و ج ٣ / ٣٧ ح ١٣٢ باب ٣ (أحكام الجماعة)، و ج ٤ / ٢٣ ح ٥٥ باب ٥ (زكاة الإبل)، و ج ٤ / ٨٢ ح ٢٣٦ باب ٢٥ (كمية الفطرة)، و ج ٨ / ١٢٦ - ١٢٧ ح ٤٣٥ و ٤٣٨ باب ٦ (عدد النساء)، و ج ٩ / ٣٢ ح ١٢٧ باب ١ (الصيد والذكاة)، و ج ١٠ / ٩٦ ح ٣٧٠ - ٣٧١ باب ٧ (الحد في السكر)، و ج ١٠ / ١٠٢ ح ٣٩٥ باب ٧ (الحد في السرقة)، و ج ١٠ / ٢٦٠ ح ١٠٢٩ باب ٢١ (ديات الأعضاء)، الإستبصار ١ / ٤٨ ح ١٣٤ باب ٢٧ (من أراد الاستنجاء...)، و ج ١ / ٥٩ ح ١٧٤ باب ٥٩ (النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس)، و ج ١ / ٦٦ ح ١٩٦ باب ٣٧ (وجوب المسح على الرجلين)، و ج ١ / ٣١٨ ح ١١٨٧ باب ١٧٥ (النهي عن قول آمين بعد الحمد)، و ج ٢ / ٢٢ ح ٥٩ باب ٨ (زكاة الإبل)، و ج ٢ / ٤٨ ح ١٥٦ باب ٢٤ (كمية زكاة الفطرة)، و ج ٣ / ١٤٢ ح ٥١١ باب ٩٢ (تحليل المتعة)، و ج 4 / 43 ح 147 باب 24 (أقسام الأيمان...)، و ج 4 / 72 ح 263 باب 46 (في أنه لا يؤكل من صيد الفهد)، و ج 4 / 75 ح 276 باب 47 (تحريم أكل لحوم الغنم إذا شربت لبن خنزيرة)، و ج 4 / 89 ح 340 باب 54 (ما يجوز الانتفاع به من الميتة)، و ج 4 / 158 ح 598 باب 95 (في ميراث الجد مع كلالة الأب)، و ج 4 / 191 ح 718 باب 110 (أنه يرث المسلم الكافر...)، وغيرها.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست