مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٤٥
- صاحب أبي حنيفة - طالبا ميراث أبيه، وكيف أن الوصي على الميراث أخبر أبا يوسف بما جرى له مع أبي الحسن موسى (عليه السلام) وأنه (عليه السلام) أمر بإخراج جعفر من الميراث، حتى أن أبا يوسف استحلفه ثلاث مرات على ذلك، فحلف له بأن هذا هو قول الإمام سلام الله عليه، وكيف أن أبا يوسف لم يتعد هذا القول وأمر به أيضا، ثم اعتراف الوصي بأن جعفرا أصابه الخبل بعد ذلك، مع شهادة أبي محمد الحسن بن علي الوشاء برؤية جعفر وقد أصابه الخبل (1).
وبما أن الثابت عدم جواز إخراج ابن الميت من الميراث استنادا إلى قول الموصي، لذا فالحكم الوارد في هذه القضية هو حكم خاص بها ولا يتعدى به إلى غيرها، وهو الذي نبه عليه الشيخ بقوله:
" قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا. والذي يدل على ذلك... " (2).
ثم أخرج بعد ذلك من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على صحة قوله (قدس سره).
الحادي عشر: الحمل على الضرورة دون الاختيار:
للضرورة أحكام خاصة بنظر الشارع المقدس، ولهذا فقد تبيح

(١) تهذيب الأحكام ٩ / ٢٣٥ ح ٩١٧ باب ٢٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ / 235 ذ ح 917 باب 20.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست