مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣٠
عليه السلام، أنه قال: " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس، لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس " (1).
وقد روى قبل هذا مباشرة جملة من الأخبار في معناه.
وهنا قيد الشيخ كراهية أجرة الأرض بالحنطة والشعير فيما لو زرعت فيها وأعطى صاحبها منها، بناء على وجود المقيد لحكم الكراهية المطلق في تلك الأخبار، فقال: " قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وينبغي أن نقيدها، ونقول: إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك، يدل على ذلك... " (2).
ثم أخرج ما يؤيد هذا الحمل من الأخبار: وهكذا في كل مورد حمل فيه المطلق على المقيد، إذ لا بد وأن يبين المقيد ويكثر من طرقه سواء قبل الحمل المذكور أو بعده (3).
ومثال الثاني: ما جاء في باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك.. فقد أورد الشيخ فيه ثلاثة أخبار كلها تدل على جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها، نكتفي بذكر آخرها، وهو ما

(1) الإستبصار 3 / 128 ح 459 باب 85 (ما يكره به إجارة الأرضين).
(2) الإستبصار 3 / 128 ذ ح 459.
(3) أنظر على سبيل المثال: الإستبصار 3 / 21 ذ ح 62 باب 15 (شهادة الأجير)، 3 / 99 ذ ح 342 باب 64 (بيع السيوف المحلاة بالفضة...)، 3 / 114 - 115 ذ ح 408 باب 17 (النهي عن الإحتكار)، 4 / 11 ذ ح 32 باب 6 (من أعتق مملوكا له مال)، وغيرها.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست