مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٢٤
أبي عبد الله (عليه السلام) بأنه قال: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له " (1).
2 - الاحتمال الثاني: أن تكون بعوض منها، فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها.
ثم أيد هذا الاحتمال برواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) بأنه قال: " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع " (2).
كما أيده برواية أخرى أخرجها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان، قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟
فقال (عليه السلام): " تجوز الهبة لذوي القربى، والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء " (3).
3 - الاحتمال الثالث: أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين، لأن ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها.
ثم أحال الشيخ إلى ما تقدم سابقا من مؤيد لهذا الوجه، كما أيده أيضا برواية سماعة، قال: " سألته عن رجل تصدق بصدقه على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟
قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه " (4).

(1) الإستبصار 4 / 108 ح 412 باب 67.
(2) الإستبصار 4 / 108 ح 413 باب 67.
(3) الإستبصار 4 / 108 - 109 ح 414 باب 67.
(4) الإستبصار 4 / 109 ح 415 باب 67.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست