مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١١٩
بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح.
الثالثة: سعد [بن عبد الله]، عن أبي جعفر [ابن عيسى الأشعري]، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس في ما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا " (1)، وهذا الإسناد صحيح أيضا بلا خلاف.
الرابعة: علي بن الحسن، عن القاسم بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب، قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا " (2).
والرواية ضعيفة سندا بالقاسم بن عامر، ولكن لا يضر، فمتنها مخرج من طرق صحيحة كما عرفت.
الخامسة: وعنه [أي: عن علي بن الحسن بن فضال]، عن محمد ابن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا... " (3).
وجميع من في السند ثقة، ومحمد بن إسماعيل هو البرمكي الجليل، فالرواية موثقة بعلي بن الحسن، وهي معتبرة على كل حال.
هذا بالنسبة إلى الشواهد والمؤيدات الخبرية المذكورة بعد التأويل

(١) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ - ١٩ ح ٤٥ باب ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٩ ح ٤٩ باب ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / 19 ح 50 باب 4.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست