بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح.
الثالثة: سعد [بن عبد الله]، عن أبي جعفر [ابن عيسى الأشعري]، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس في ما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا " (1)، وهذا الإسناد صحيح أيضا بلا خلاف.
الرابعة: علي بن الحسن، عن القاسم بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب، قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا " (2).
والرواية ضعيفة سندا بالقاسم بن عامر، ولكن لا يضر، فمتنها مخرج من طرق صحيحة كما عرفت.
الخامسة: وعنه [أي: عن علي بن الحسن بن فضال]، عن محمد ابن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا... " (3).
وجميع من في السند ثقة، ومحمد بن إسماعيل هو البرمكي الجليل، فالرواية موثقة بعلي بن الحسن، وهي معتبرة على كل حال.
هذا بالنسبة إلى الشواهد والمؤيدات الخبرية المذكورة بعد التأويل