مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٢٩
وتدقيق ما أجمل في مكان وفصل في آخر.
سادسا: حمل المطلق على المقيد:
المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية لا يقيد، كقوله تعالى:
* (فتحرير رقبة) * (1)، والمقيد في مقابله، كقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة) * (2).
والمطلق تارة يكون في المفردات كاسم الجنس، وعلم الجنس، والنكرة، وتارة يكون في الجمل كصيغة (إفعل)، والجملة الشرطية، وقد فصل الكلام عنهما في كتب الأصول لدى الفريقين.
وجدير بالذكر هنا قبل بيان أمثلة هذا الحمل من التهذيب، هو أن هذا الحمل لا يكون مطلقا في جميع الأحوال، كما هو مقرر في علم الأصول، إذ ربما عملوا بالمطلق والمقيد معا من دون إلغاء المطلق، ومن دون أن يترتب على ذلك محذور، كما لو جاء الخبر مثلا باستحباب زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، ثم جاء خبر آخر باستحباب الزيارة يوم عاشوراء.
فهذا لا يعني أنه قيد للزيارة بهذا اليوم، بل يفيد تأكيد الاستحباب.
وعلى أية حال فإن الشيخ (قدس سره) قد راعى في الحمل المذكور عدم إمكانية العمل بالمطلق مع وجود المقيد له، أو المقيدات.
ومثال الأول: ما أورده بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله

(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست