مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١١٨
الندب لأنها تتضمن لفظ الوجوب (1)، لأنها وإن تضمنت لفظ الوجوب فإن المراد بها تأكيد الندب، لأن ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب.
والذي يدل على أنه لم يرد بها الفرض والإيجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه:... " (2).
ثم أورد جملة من الروايات الدالة على أن النصاب في زكاة هذه الأشياء هو خمسة أوسق، وهي:
الأولى: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد [بن محمد]، عن الحسين [بن سعيد]، عن النضر [بن سويد]، عن هشام [بن سالم]، عن سليمان [بن خالد]، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا " (3).
وجميع من في السند ثقة بالاتفاق، فهو صحيح بلا خلاف.
الثانية: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب، ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال:
خمسة أوساق... " (4).
وهذا الإسناد صحيح معتبر لجلالة جميع من فيه، وإن قالوا بحسنه

(١) في الأصل: " تتضمن بلفظ الوجوب ".
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ذ ح ٤٥ باب ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ح ٤٦ باب ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / 18 ح 46 باب 4.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست