والأقرب أنه إن ضربه الولي بما (ليس) له (1) الاقتصاص به (2)، وإلا كان له قتله (3)، كما لو ظن بأنه أبان عنقه (4)، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لأنه فعل (سائغ) (5) (6).
ووافقه العلامة، فقال في المنتهى، بعد ذكر الرواية المذكورة الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف، ما هذا لفظه:
وفي طريقها أبان بن عثمان، وهو ضعيف (7).
وقال في مباحث صلاة الميت بعد أن أورد روايتين، (أولاهما) تقتضي أحقية الزوج بالصلاة على الزوجة عند اجتماعه مع أخيها، والأخرى تقتضي عكسه، ما هذا حاصله:
والرواية الأولى أرجح لوجهين، أحدهما: ضعف أبان (8).
والمراد: أبان بن عثمان.
وفي مبحث صلاة الميت أيضا بعد الحكم بإتيان صلاة الميت في كل وقت: روى الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9)، قال: " يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس