مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٤٠٠
وحين تطلع " [وهو خبر شاذ] (1)، وفي طريقه أبان، وفيه قول (2).
وفي المنتهى أيضا في بيان أن الاستحاضة المتوسطة وجب عليها تغيير القطنة، والغسل لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة، ما هذا لفظه:
ورواية (إسماعيل) في طريقها القاسم بن محمد، وهو واقفي (3)، وأبان بن عثمان، وهو ضعيف، ذكره الكشي (4).
وفي المختلف: في كفارة إفطار شهر رمضان:
لا يقال: لا يصح التمسك بهذا الحديث لوجهين، الأول: من حيث السند، فإن في طريقه أبان بن عثمان (5)، وكان ناووسيا.
- إلى أن قال: - لأنا نجيب عن الأول: إن أبان وإن كان ناووسيا، إلا

(١) من المصدر.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٥٨، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز.
(٣) الواقفية: هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم (عليه السلام)، وربما يطلق عليهم الممطورة.
قال النوبختي: " إن وجوه أصحاب أبي عبد الله ثبتوا على إمامة موسى بن جعفر، حتى رجع إلى مقالتهم عامة من كان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر (الفطحية)، فاجتمعوا جميعا على إمامة موسى بن جعفر، ثم إن جماعة من المؤمنين بموسى بن جعفر بعدما مات في حبس الرشيد صاروا خمس فرق، فمن قال: مات ورفعه إليه وأنه يرده عند قيامه، فسموا هؤلاء: الواقفية ".
وقال الأشعري: " هذا الصنف يدعون الواقفة، لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر ولم يجاوزوه إلى غيره، وبعض مخالفي هذه الفرقة يدعوهم بالممطورة، وذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبد الرحمن، فقال له يونس: أنتم أهون علي من الكلاب الممطورة، فلزمهم هذا النبز. وربما يطلق عليهم: الموسوية ".
أنظر: فرق الشيعة: ٨٩ - ٩١، مقالات الإسلاميين: ٢٨ - ٢٩، الفرق بين الفرق: ٦٣.
(٤) منتهى المطلب ١ / 120، كتاب الطهارة، باب بيان أحكام المستحاضة.
(5) في المصدر: " أبان بن عثمان الأحمر ".
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست