مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٣٩٧
وإن اختص ذلك بالفسق بأن يقال: إن خصوص الفسق لا يصدق إلا مع الخروج عن طاعة الله (تعالى) مع اعتقاد أنه خروج، فهو وإن كان كلاما صحيحا - كما يشهد به التبادر، وانتفاء صدق الفسق على من زاول المعصية مع اعتقاده أنها طاعة - لكنه لا يجدي في قبول الرواية لعموم التعليل المستفاد من ذيل الآية.
إن قلت: لو كان الأمر كذلك ينبغي أن لا يصدق الفاسق على الكفرة وأرباب المذاهب الفاسدة.
قلنا: أولا: سلمنا ذلك، ولا محذور فيه، فإنهم كفار لا فساق.
وثانيا: لا نسلم الملازمة، لإمكان تحقق ما ذكر في تعريف الفسق في كل مذهب، ولو كان فاسدا (كما لا يخفى.
وأما (في) الثاني: فلأن ذلك إنما يتوجه إذا انحصر الجارح في ابن فضال، وليس) (1) كذلك، لما عرفت من قول العلامة إنه: لا فسق أعظم من عدم الإيمان.
وقال في الخلاصة: والأقوى (2) عندي قبول روايته، وإن كان مذهبه فاسدا (3).
وقال الفاضل الحسن بن داود في رجاله: وذكر أصحابنا إنه كان ناووسيا (4).
وقال المحقق في المعتبر في تعين غسل مخرج البول بالماء: وفي

(١) ما بين القوسين سقط من نسخة " ج ".
(٢) في المصدر: " فالأقرب ".
(٣) الخلاصة: ٢١، الباب الثامن من الفصل الأول.
(٤) رجال ابن داود 1 / 30 رقم 6، باب الهمزة.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست