صحيح، وإن كان فيه (1) أبان بن عثمان، وهو فطحي (2).
ووافقه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرحه على الدراية حيث قال ما هذا لفظه:
ونقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا (3). انتهى كلامه.
ووافقه نجله السعيد الجليل، قال في المنتقى (4): وفي باب الحلق والتقصير من المنتهى بعد الحكم بتخيير الحاج بينهما، قال الشيخ (رحمه الله): إن كان صرورة وجب الحلق، وبه قال المفيد.
ثم استدل لهما بجملة من النصوص، ثم قال في مقام الجواب عنها بما هذا كلامه: وعن الثالث أن في طريقه أبان بن عثمان، وهو واقفي (5).
(وفي مسألة التسليم في الصلاة ما هذا لفظه: وعن الثالث بأن في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته) (6) (7).
والجواب عنه: الظاهر أن ذلك من باب المسامحة، والظاهر القريب من القطع - كما يظهر للمتأمل في الرجال - أن المرجع في ذلك قول ابن فضال، فإطلاق الواقفي حينئذ، إما لأجل أن هذا اللفظ يطلق نادرا على