مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٤٠٤
صحيح، وإن كان فيه (1) أبان بن عثمان، وهو فطحي (2).
ووافقه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرحه على الدراية حيث قال ما هذا لفظه:
ونقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا (3). انتهى كلامه.
ووافقه نجله السعيد الجليل، قال في المنتقى (4): وفي باب الحلق والتقصير من المنتهى بعد الحكم بتخيير الحاج بينهما، قال الشيخ (رحمه الله): إن كان صرورة وجب الحلق، وبه قال المفيد.
ثم استدل لهما بجملة من النصوص، ثم قال في مقام الجواب عنها بما هذا كلامه: وعن الثالث أن في طريقه أبان بن عثمان، وهو واقفي (5).
(وفي مسألة التسليم في الصلاة ما هذا لفظه: وعن الثالث بأن في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته) (6) (7).
والجواب عنه: الظاهر أن ذلك من باب المسامحة، والظاهر القريب من القطع - كما يظهر للمتأمل في الرجال - أن المرجع في ذلك قول ابن فضال، فإطلاق الواقفي حينئذ، إما لأجل أن هذا اللفظ يطلق نادرا على

(١) في المصدر: " في طريقه ".
(٢) الخلاصة: ٢٧٧، الفائدة الثامنة.
(٣) شرح البداية في علم الدراية: ٨٢، الباب الأول، في أقسام الحديث.
(٤) في " م " و " س ": " المنتهى ".
(٥) منتقى الجمان ١ / 13 الفائدة الأولى، منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - 2 / 763، الفصل السادس في الحلق والتقصير.
(6) ما بين القوسين سقط من نسخة " س ".
(7) منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - 1 / 296، كتاب الصلاة، باب التسليم.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست