مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٣٩٨
سند هذه الرواية أبان بن عثمان، وهو ضعيف (1).
وقال أيضا في مباحث صلاة الميت بعد إيراد روايتين: والرواية الأخرى (2) أرجح لوجهين (3)، أحدهما: ضعف أبان (4).
والمراد به: أبان بن عثمان.
وقال أيضا في أوصاف المستحقين للزكاة، بعد أن أورد الرواية الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف: وفي طريقها أبان ابن عثمان، وفيه ضعف (5).
وقال في كتاب القصاص من النافع (6): إذا ضرب الولي [الجاني] (7) وتركه ظنا أنه مات فبرئ، ففي رواية: يقتص من الولي، ثم يقتله الولي أو يتتاركا، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف (8).
وفي الشرائع في المسألة المذكورة: ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله (9)، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا، قال: وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره، وفي أبان ضعف مع إرساله (10) السند.

(١) المعتبر في شرح المختصر ١ / ١٢٥.
(٢) في المصدر: " الأولى ".
(٣) في " س ": " من وجهين ".
(٤) المعتبر في شرح المختصر: ٢ / ٣٤٦.
(٥) المعتبر في شرح المختصر ٢ / ٥٨٠.
(٦) وهو كتاب المختصر النافع، ملخص لكتابه شرائع الإسلام.
(٧) من المصدر.
(٨) المختصر النافع: ٣٠٠.
(9) في المصدر: " قتل ".
(10) في " ج ": " إرسال ".
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست