سند هذه الرواية أبان بن عثمان، وهو ضعيف (1).
وقال أيضا في مباحث صلاة الميت بعد إيراد روايتين: والرواية الأخرى (2) أرجح لوجهين (3)، أحدهما: ضعف أبان (4).
والمراد به: أبان بن عثمان.
وقال أيضا في أوصاف المستحقين للزكاة، بعد أن أورد الرواية الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف: وفي طريقها أبان ابن عثمان، وفيه ضعف (5).
وقال في كتاب القصاص من النافع (6): إذا ضرب الولي [الجاني] (7) وتركه ظنا أنه مات فبرئ، ففي رواية: يقتص من الولي، ثم يقتله الولي أو يتتاركا، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف (8).
وفي الشرائع في المسألة المذكورة: ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله (9)، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا، قال: وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره، وفي أبان ضعف مع إرساله (10) السند.