مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٥٤
5 - لا يحتج بمرسل الصحابي، ويكون حكمه كحكم غيره من المراسيل إلا أن يتبين أن ذلك الصحابي لا يرسل إلا ما سمعه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، نسب إلى أبي إسحاق الإسفراييني (1).
6 - قبول مراسيل التابعين (كبارا كانوا أم صغارا) مع قبول مراسيل غيرهم بشرط الاستواء في العدالة (2).
7 - الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب فقط من بين مراسيل التابعين (3)، لأن مراسيله وجدت كلها مسندة من جهة غيره (4)، هذا مع أن " في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح " باعترافهم! (5).
8 - قبول مراسيل أهل القرون الثلاثة بشرط أن تعتضد بغيرها (6).
9 - يقبل المرسل ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا، وهو قول مالك، وأهل المدينة، وأبي حنيفة، وأهل العراق، وغيرهم (7).
10 - قبول مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم، دون من لم يعرف بذلك (8)، وقد مثلوا بمراسيل الشعبي ومجاهد! هذا مع أن في مراسيلهما احتمال الأخذ عن كعب الأحبار من جهة أبي هريرة، فلاحظ.

(١) قواعد التحديث: ١٤٣.
(٢) الكفاية: ٣٨٦.
(٣) نهاية الدراية: ١٩٣ - ١٩٤.
(٤) تدريب الراوي ١ / ١٠٦.
(٥) الكفاية: ٤٠٤.
(٦) النكت على كتاب ابن الصلاح: ٢٠٢.
(٧) الكفاية: ٣٨٤.
(٨) نهاية الدراية: ١٩٣ - 194.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست