مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٧
إرادة بيان الوضوء الكامل، والسنن. فإن صحت، فإنما تدل على الاستحباب.
[نبذة من أحاديثهم المصرحة بوجوب المسح] هذا، مع أن صريح الأحاديث الآخر المسندة إلى ابن عباس، وعبد الله (1)، وحذيفة بن اليمان، وأوس الثقفي - على ما رواها صاحب المبسوط (2) من الحنفية (3) - يدل على وجوب المسح.
فقد روى عن ابن عباس، أنه وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمسح على رجليه (4).
وروى عن أوس الثقفي، أنه قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على (5) كظامة

(١) المراد هنا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وليس ابن عمرو بن العاص، لما سيأتي بيانه في الهامش الآتي، فلاحظ.
(٢) لم نجد روايات من تقدم - في كلام المصنف (قدس سره) - في مبسوط السرخسي الحنفي، ولا في أصوله بجزئيه، على الرغم من تعرضه فيهما لمسألة المسح. ويحتمل وجود ذلك في كتابه شرح مختصر الطحاوي - الذي لم نعثر عليه - علما بأن الطحاوي أخرج عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وحذيفة، وأوس الثقفي ما يدل على المسح، وذلك في كتابه مشكل الآثار ١ / ٣٥ باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(٣) هو محمد بن أحمد بن سهل، وقيل: ابن أبي سهل، كان قاضيا، من كبار فقهاء الأحناف، من أهل سرخس، أشهر مصنفاته كتاب المبسوط في الفقه الحنفي، مات بفرغاته سنة ٤٨٣ ه‍ وقيل سنة ٤٧٣ ه‍ وقيل بحدود ٥٠٠ ه‍، وقيل غير ذلك. هذا، وقد أغفلته معظم كتب الرجال والتراجم.
تاج التراجم في من صنف من الحنفية - لابن قطلوبغا -: ١٨٢ رقم ٢٠٤، وهدية العارفين ٦ / ٧٤، والأعلام ٥ / ٣١٥.
(٤) لم نجدها في مبسوط السرخسي ولا في أصوله، وهي في المغني ١ / ١٥١، والشرح الكبير ١ / 147.
(5) على: لم ترد في ر.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست