من رواية علي بن أبي طالب [عليه السلام]، وغيره (1).
ثم قال: وقد حكى ابن العربي (2) وغيره، عن أنس بن مالك، أنه كان على رجليه.
وحكاه عن ابن عباس، وقتادة (3).
[تصريحهم بأن رعاية المذهب أولى من قبول الأحاديث الصحيحة!] والعجب من هذا الفاضل، إنه بعدما اعترف في سوابق كلامه - [الذي] (4) لم يذكر هاهنا - بأن الآية الكريمة دالة على المسح، وأخبر ثانيا بوجود الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب المسح.
كيف يخالف مقتضى القرآن والسنة، ويعدل عن المسح إلى الغسل؟!