مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٩
والمراد: النعل العربية، أي: مسح على رجله وهو لابس النعل العربية، فوق سيورها (1)، وليس المراد الخف قطعا، لأنه لا يسمى نعلا.
وقد روى بعض شارحي الهداية (2)، عن الطحاوي (3)، عن ابن عمر، أنه كان إذا توضأ - ونعلاه في قدميه - مسح ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع هكذا (4).
وقد روى الطحاوي بإسناده عن علي (عليه السلام)، أنه توضأ، فمسح على ظهر القدم، وقال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله، لكان باطن القدم أحق من ظاهره (5).
[اعترافهم بصحة الأحاديث الموجبة للمسح] وقال صاحب تقريب المتدارك (6) - في كتابه الذي يذكر فيه الناسخ

(١) في حاشية ر: السير: يقد من الجلد، والجمع: السيور.
وانظر: لسان العرب ٦ / ٤٥٥، مادة سير.
(٢) هداية المرغيناني في الفقه الحنفي ظاهرا، لكنا لم نقف على الكلام المنقول في خمسة شروح للهداية، فالظاهر أنه في شرح آخر غيرها.
(٣) هو أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي، من أهل قرية طحا من أعمال مصر، ولد سنة ٢٣٩ ه‍، برز في الحديث والفقه، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر له: شرح معاني الآثار، واختلاف العلماء، والشروط وغيرها مات سنة ٣٢١ ه‍ فهرست ابن النديم: ٢٩٢، طبقات الفقهاء: ٤٢ ١، تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧ ح ١٥، النجوم الزاهرة ٣ / ٢٣٩.
(٤) شرح معاني الآثار - للطحاوي - ١ / ٩٧، باب المسح على النعلين.
(٥) شرح معاني الآثار ١ / 35 باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(6) لم نقف على كتاب بهذا الاسم في فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة المتيسرة.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست