والمنسوخ، وهو من أفاضل أهل السنة القائلين بوجوب الغسل -: إنا قد أوردنا في كتاب تقريب المتدارك، عن أنس بن مالك - في رفع الموقوف، ووصل المقطوع من حيث مالك (1) - حديثين صحيحين (2) بمسح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على رجليه - خلاف حديث مغيرة في المسح على النعلين (3) -
(١) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، رئيس المذهب المالكي، ولد سنة ٩٣ ه بعد ما مكث ببطن أمه ثلاث سنين كما زعموا!!، ثم صار له صيتا عظيما في زمان المنصور العباسي وهارون، فحملا الناس على كتابه الموطأ قسرا، مات سنة ١٧٩ ه طبقات ابن خياط: ١٧٧، المعارف: ٤٩٨، تهذيب الكمال ٧ / ٩١ رقم ٥٧٢٨، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٠٧، سير أعلام النبلاء ٨ / ٤٨ - ١٣٥ رقم ١٠.
(٢) حديثين صحيحين: لم يرد هذا التعبير في م.
(٣) في حديث مالك في الموطأ بسنده عن المغيرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على خفيه. الموطأ ١ / ٣٦ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
أما حديث المغيرة في المسح على النعلين فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٩٧ باب المسح على النعلين.
والظاهر أن الأول - حديث الموطأ - هو المشهور فقد أخرجه أصحاب الصحاح و السنن.
البخاري مرات عديدة في كتابه في أبواب متفرقة هي:
كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجبة الشامية ١ / ١٠١، وباب الصلاة في الخفاف ١ / ١٠٨.
كتاب الجهاد باب الجبة في السفر والحرب ٤ / ٥٠، كتاب المغازي، باب نزول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحجر ٨ / ١٩، كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر ٧ / ١٨٥ - ١٨٦، وباب جبة الصوف في الغزو ٧ / ١٨٦.
وقد اضطرب البخاري أيما اضطراب في روايته، فتارة يرويه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في سفر وأخرى أنه كان في غزوة تبوك! زيادة على تفاوت يسير في الألفاظ بين مورد وآخر مما دل على أن البخاري كان يرويه بالمعنى.
كما أخرجه مسلم في صحيحه ١ / ٢٢٨ ح ٢٧٤ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، و مثله في سنن أبي داود ١ / ٣٧ - ٣٨ ح ١٤٩ - و ١٥١، وسنن الترمذي ١ / ١٦٢ ح ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠، وسنن النسائي ١ / 82، جميعا في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين