النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالاتفاق (1)، وصرحوا بأن المد زائد عن أداء فرائض الوضوء ومستحباته (2).
(١) في حاشية ر: روى مسلم في صحيحه، عن سفينة: كان النبي (صلى عليه وآله وسلم) يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد، ولهذا قال الرافعي الشافعي في المحرر: ويجب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وماء الغسل عن صاع، انتهى. ومثله في بعض كتب المالكية والحنفية، منه سلمه الله.
(٢) روايات استحباب الوضوء بمد، والغسل بصاع تجدها في الكافي ٣ / ٨٢ ح ٢، والفقيه ١ / ٢٣ ح ٦٩ و ٧٠ و ٧٢، ومعاني الأخبار: ٢٤٩ ح ١، والتهذيب ١ / ١٣٥ ح ٣٧٤ و ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩، والاستبصار ١ / ١٢٠ - ١٢١ ح ٤٠٨ و ٤٠٩، ووسائل الشيعة ١ / ٤٨١ - ٤٨٣ ح ١ - ٦ باب ٥٠ من أبواب الوضوء، ويكفي أن الباب باسم: باب استحباب الوضوء بمد من ماء، والغسل بصاع، وعدم جواز استقلال ذلك، ومثل هذا الباب باب ٤٣ من مستدرك الوسائل ١ / 347.