مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٧٨
ولأنه يوجب حصول اللبس لعدم القرينة على ذلك (1).
ووقوع الفصل الكثير بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه (2) والإخلال بالفصاحة من حيث الانتقال عن جملة إلى أخرى قبل تمام الغرض من الأولى. وهذا لو فعله عربي أو عجمي (3)، لاستسخر به، فكيف يقع في كلام الله الذي تحدى فيه فصحاء
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست