مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٨٥
[المقام الثاني] وأما الثاني (1):
فلأن ما تمحله لدفع التعارض أفسد من ارتكاب جر الجوار - المهروب عنه - من وجوه:
أما أولا: فلأن النكتة التي ذكرت لعطف الأرجل على الممسوح مع إرادة غسلها إنما تصح (2) نكتة بعد أن يستفاد من خارج الآية، أن الأرجل لا بد وأن تكون (3) مغسولة، لا من هذه الآية (4).
وأما جعلها دليلا عليه بواسطة هذه النكتة فمما لا وجه له في مقام الاستدلال، لأنهم إنما يستفيدون غسل الأرجل من قراءة الآية بالنصب، ويجعلونها دليلا عليه.
والحاصل: إن قراءة النصب لكونها معارضة بقراءة (5) الجر، في معرض السقوط! فثبوت مدلولها موقوف على نفي مدلول الثانية، بوجه
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 ... » »»
الفهرست