[المقام الثاني] وأما الثاني (1):
فلأن ما تمحله لدفع التعارض أفسد من ارتكاب جر الجوار - المهروب عنه - من وجوه:
أما أولا: فلأن النكتة التي ذكرت لعطف الأرجل على الممسوح مع إرادة غسلها إنما تصح (2) نكتة بعد أن يستفاد من خارج الآية، أن الأرجل لا بد وأن تكون (3) مغسولة، لا من هذه الآية (4).
وأما جعلها دليلا عليه بواسطة هذه النكتة فمما لا وجه له في مقام الاستدلال، لأنهم إنما يستفيدون غسل الأرجل من قراءة الآية بالنصب، ويجعلونها دليلا عليه.
والحاصل: إن قراءة النصب لكونها معارضة بقراءة (5) الجر، في معرض السقوط! فثبوت مدلولها موقوف على نفي مدلول الثانية، بوجه