مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٨٦
لا يتوقف صحة (1) شئ من مقدمات نفي الثانية على ثبوت مدلول الأولى، وإلا لدار، لأن ثبوت مدلول قراءة النصب يتوقف على نفي مدلول قراءة الجر (2).
فلو توقف نفي مدلول قراءة الجر على ثبوت مدلول قراءة النصب لزم الدور لزوما لا سترة (3).
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 ... » »»
الفهرست